الحكم النهائي الذي فصل في موضوع النزاع يمنع تجديد الادعاء به بين ذات الخصوم، ويقوم قرينة قاطعة على صحة ما قضى به، فلا يجوز الطعن عليه أو إهدار حجّيته لمجرد التذرع بالبطلان أو مخالفة النظام العام إذا كان الخصوم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
لا يسوغ الادعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن قال كلمته فيه تحت أي ذريعة تأسيسا على أن الحكم النهائي هو قرينة قاطعة على صحة ما قضى به ولا يجوز نقضه حتى ولو كان البطلان بسبب مخالفة النظام العام طالما كان طرفا الدعوى ممثلين فيه