• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب القيد العقاري يُعد حائزاً قانونياً ويقع على الشاغل عبء إثبات مشروعية وضع يده على العقار

يشكّل القيد العقاري دليلاً على الحيازة القانونية، وعلى واضع اليد أن يثبت سبباً مشروعاً يبرر شغله للعقار وإلا رجحت حيازة صاحب القيد.

نص الاجتهاد

صاحب القيد العقاري هو صاحب الحيازة القانونية وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع اليد على العقار