يشكّل القيد العقاري دليلاً على الحيازة القانونية، وعلى واضع اليد أن يثبت سبباً مشروعاً يبرر شغله للعقار وإلا رجحت حيازة صاحب القيد.
صاحب القيد العقاري هو صاحب الحيازة القانونية وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع اليد على العقار