الهبة غير المستوفية لشكلها الرسمي تصبح نافذة إذا أقرّها الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذها، ويقوم هذا التنفيذ مقام الإجازة ويمنع الرجوع فيما وُهب.
إذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي وأقرها الواهب أو ورثته مختارين فإن هذا التنفيذ يغدو معتبراً ولا يجوز استرداد ما وهب وذلك بحسبان أن الشكل من صنع القانون فإذا لم يتوفر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب له المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة