• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلف لا يكتسب من الحقوق إلا بقدر ما آل إليه من السلف

الخلف لا يملك من الحقوق إلا ما تلقّاه عن السلف، فيلتزم بحدود الحق المنتقل كما كان قائمًا في ذمة السلف أو ملكه.

نص الاجتهاد

الخلف لا يملك من الحقوق إلا ما تلقاه عن السلف