الخلف لا يملك من الحقوق إلا ما تلقّاه عن السلف، فيلتزم بحدود الحق المنتقل كما كان قائمًا في ذمة السلف أو ملكه.
الخلف لا يملك من الحقوق إلا ما تلقاه عن السلف