يشترط لقبول الاستئناف شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع سند التبليغ، وبيان الأسباب الاستئنافية في استدعاء الطعن؛ فإن تخلف أحد هذه المتطلبات الشكلية جاز رد الدعوى شكلاً.
عدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع سند التبليغ وخلو استدعاء الاستئناف من الأسباب الاستئنافية موجب لرد الدعوى شكلاً