• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رد الاستئناف شكلاً إذا خلت لائحته من الأسباب الاستئنافية ولم تُرفق بصورة مصدقة عن القرار المستأنف مع سند التبليغ

يشترط لقبول الاستئناف شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع سند التبليغ، وبيان الأسباب الاستئنافية في استدعاء الطعن؛ فإن تخلف أحد هذه المتطلبات الشكلية جاز رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع سند التبليغ وخلو استدعاء الاستئناف من الأسباب الاستئنافية موجب لرد الدعوى شكلاً