• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بجميع المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار وصحته مهما بلغت قيمة المدعى به

كل نزاع يتصل بتنفيذ عقد الإيجار أو ببدل الإيجار أو بصحة عقد الإيجار ينعقد اختصاصه لمحكمة الصلح، بصرف النظر عن قيمة المطالبة.

نص الاجتهاد

جميع المنازعات التي تقع على تنفيذ عقد الإيجار وعلى بدله مهما بلغ مقداره وعلى صحة عقد الايجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به