كل نزاع يتصل بتنفيذ عقد الإيجار أو ببدل الإيجار أو بصحة عقد الإيجار ينعقد اختصاصه لمحكمة الصلح، بصرف النظر عن قيمة المطالبة.
جميع المنازعات التي تقع على تنفيذ عقد الإيجار وعلى بدله مهما بلغ مقداره وعلى صحة عقد الايجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به