تخلف الخصم عن الاستجواب يجيز لمحكمة الموضوع اعتبار أقوال الخصم الآخر صحيحة أو السماح له بإثباتها بالبينة الشخصية، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
إن تخلف المدعى عليها عن الاستجواب، يعطي الحق للمحكمة أن تعتبر جميع الوقائع التي أدلى بها المدعي صحيحة أو تعطيه الحق في الإثبات بالبينة الشخصية وإن هذه القناعة تخص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك