• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للتسجيل العقاري حجية مطلقة في مواجهة الكافة ولا يزول أثره إلا بحجة قانونية تبرر وضع اليد وتنفي عنه صفة الغصب

لصاحب الحق العيني المسجّل في السجل العقاري أن يقيم دعوى منع المعارضة، وتقوم قوة التسجيل حجةً على الكافة؛ إلا أن المدعى عليه يستطيع نفي الغصب بإثبات سببٍ قانوني لوضع يده كعقد شراء أو التزامٍ يجيز الحيازة، فتنتفي معه مسؤولية الغصب.

نص الاجتهاد

للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب المناقشة: أسباب الطعن:1 – بنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها على شهادة الشاهدين التي جاءت على السماع، وأن المادة /62/ بينات وإن منحت القاضي ولاية تقدير البينات وحق الأخذ بالقدر الذي يقنع منها فإن هذه القناعة ليست مطلقة.والمحكمة لم تلخص ما جاء في البينة وتبين الأسباب التي حملتها على الأخذ ببينة المطعون ضده دون بينة الطاعن.2 – الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من الغياب قرينة على صحة الدعوى والحكم بموضوعها.3 – إن ملكية الطاعن للعقار ثابتة بقيود وسجلات السجل العقاري وهي حجة على الكافة.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده. تقوم على طلب إلزام المدعى عليه. بهدم البناء المشاد على جزء من حصته في العقار 1920 منطقة الريحان التي يملك فيها /82.674/ سهم وإلزام المدعى عليه بتسليمه الأرض خالية من الشواغل ومنع معارضة المدعى عليه للمدعي بذلك.وحيث أن المدعى عليه تقدم بإدعاء متقابل يدعي فيه أنه اشترى من المدعو محمد هـ مساحة /6/ قصبات وأن المذكور هو زوج شقيقته وأن محمد م اشترى هذه القصبات من المدعي بعقد شفهي كونه ابن شقيقة المدعي، وطلب المدعى عليه المدعي تقابلاً إدخال محمد بالدعوى.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الإدعاء المتقابل وألزمت المدعى عليه بإزالة البناء ومنع معارضته للمدعي في ملكيته.وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت القرار البدائي وقضت برد دعوى المدعي.وعليه، لما كانت ثابت في بيان القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى أن المدعي الطاعن يملك فيه (82.674) سهماً.وحيث أنه لصاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة.لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها، وعلى واضع اليد تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.وحيث أن المدعى عليه المطعون ضده ادعى شرائه العقار من قريبه المدخل (محمد هـ) الذي كان بدوره قد اشترى من المدعي كونه ابن شقيقته، وقد طلب المدعى عليه إثبات تلك الوقائع بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي أولاً ولإقرار المدعى عليه المدخل محمد هـ بما أفاد به المدعى عليه.وحيث أن المحكمة أجازت المدعى عليه إثبات الشراء بالبينة الشخصية، وأن المدعي لم يعترض على تلك الوسيلة من الإثبات وإنما اعترض على تبديل أسماء الشهود.وحيث أن المحكمة بعد سماعها البينة الشخصية، لم يتقدم المدعي الطاعن ببينة معاكسة.وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية بالأخذ بما جاء بأقوال الشهود فقد تبين لها أن المدعى عليه المطعون ضده قد بنى على العقار بناء على شرائه لقسم منه من المدخل محمد هـ، وحيث أن قناعة المحكمة من الأمور الموضوعية التي هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها.وحيث أن صفة الغصب انتفت عن المدعى عليه لثبوت وضع يده على العقار والبناء عليه بموجب الشراء.مما يتعين معه رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه. مع ملاحظة وجوب تثبيت شراء المدعى عليه للعقار بدعوى مستقلة لعدم البحث بدعواه في هذه الدعوى، بحسبان أن الأخذ بدفوعه كان من أجل رد دعوى المدعي بمنع المعارضة فقط.لذلك تقرر بالاجماع:رفض الطعن موضوعاً.