• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في دعوى اعتراض الغير إعادة طرح الخصومة والفصل في الموضوع من جديد مع جواز إدخال ذي المصلحة

دعوى اعتراض الغير تفتح باب إعادة نظر الخصومة والموضوع أمام المحكمة، وتمكّن الخصوم من طلب إدخال من لهم مصلحة في اختصامهم، ما دام ذلك لازماً لحسم النزاع على نحو شامل.

نص الاجتهاد

في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بحيث يصبح من حق المحكمة إعادة طرح الخصومة من جديد ولها إعادة النظر بالموضوع من جديد وبالتالي من حق أي من الخصوم طلب إدخال من يرى له مصلحة في اختصامه.