دعوى اعتراض الغير تفتح باب إعادة نظر الخصومة والموضوع أمام المحكمة، وتمكّن الخصوم من طلب إدخال من لهم مصلحة في اختصامهم، ما دام ذلك لازماً لحسم النزاع على نحو شامل.
في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بحيث يصبح من حق المحكمة إعادة طرح الخصومة من جديد ولها إعادة النظر بالموضوع من جديد وبالتالي من حق أي من الخصوم طلب إدخال من يرى له مصلحة في اختصامه.