قيد السجل العقاري يُعتدّ به باعتباره حجة مطلقة في الإثبات، ولا يُقبل النيل منه إلا عند قيام دليل على التواطؤ وسوء النية.
لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة لا يجوز المساس بها إلا في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية.