إذا ثبت للمحكمة علم الخصم بالإجراءات، انتفى موجب الحكم بالبطلان، ولا يُقبل التمسك به على خلاف ذلك.
لا يجوز الحكم بالبطلان إذا ثبت للمحكمة معرفة الخصم بالإجراءات