الغياب غير المبرر للخصم يجيز للمحكمة، وفقاً لأحكام المادة 132 أصول، أن تعتمد أقوال الخصم الحاضر أو أن تسمح بالإثبات بالشهادة.
الغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة الأخذ بأقوال الخصم أو الإجازة في الإثبات بالشهادة وفقاً لأحكام المادة 132 أصول.