متى أُجيز لأحد الخصوم الإثبات بالبينة، تعيّن تمكين خصمه من الإثبات بالبينة نفسها متى كان ذلك لازماً لتحقيق مبدأ المساواة بين الخصوم في الخصومة.
الإجازة لأحد الخصوم بتقديمه البينة في الإثبات تعطي الحق للطرف الآخر وبقاعدة المساواة الإثبات بنفس الطريقة.