• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجيز لأحد الخصوم تقديم البينة تعين تمكين خصمه من إثبات دعواه بالطريقة ذاتها تحقيقاً للمساواة بين الخصوم

متى أُجيز لأحد الخصوم الإثبات بالبينة، تعيّن تمكين خصمه من الإثبات بالبينة نفسها متى كان ذلك لازماً لتحقيق مبدأ المساواة بين الخصوم في الخصومة.

نص الاجتهاد

الإجازة لأحد الخصوم بتقديمه البينة في الإثبات تعطي الحق للطرف الآخر وبقاعدة المساواة الإثبات بنفس الطريقة.