سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من الأدلة وترجيح بعض الشهادات على بعض هي سلطة تقديرية متى قامت على أسباب سائغة؛ ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير ما دام الاستنتاج غير متهافت ولا مخالفاً للثابت بالأوراق.
الاقتناع بالأدلة المبسوطة وترجيح الشهادات والأخذ بما يتفق وقناعتها يخرج عن رقابة محكمة النقض. خاصة وأن هذه القناعة مستساغة