إذا تخلّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون مسوغ معتبر، جاز اعتبار هذا التخلّف إقراراً ضمنياً بصحة ما نُسب إليه في الدعوى وفق القواعد الخاصة بالاستجواب في قانون البينات.
امتناع الخصم عن حضور الاستجواب يعتبر إقراراً ضمنياً بصحة الإدعاء تحقيقاً لما جاء بالمادة /111/ بينات