تقدير وقائع الدعوى وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان ضمن حدود سلطتها وسائغاً.
قناعة المحكمة من الأمور الموضوعية التي هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض. عليها.