• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قناعة المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض

تقدير وقائع الدعوى وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان ضمن حدود سلطتها وسائغاً.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة من الأمور الموضوعية التي هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض. عليها.