• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل الصكوك والاتفاقات المنشئة أو الناقلة لحق عيني لغير السوريين لا يغني عن وجوب استصدار الرخصة السابقة التي تدرأ بطلان العقد

لا يعتدّ بالصكوك الاختيارية والاتفاقات المنشئة أو الناقلة لحق عيني لصالح غير السوريين، ولا تُسجّل آثارها في السجل العقاري، إلا إذا سبقتها رخصة قانونية صادرة بناءً على العقد أو الصك؛ وحصول الرخصة السابقة يمنع القضاء ببطلان العقد.

نص الاجتهاد

ان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني او نقله الى غير السوريين لاتعتبر ولاتثبت بالتسجيل في السجل العقاري الا اذا اقترنت برخصة سابقة وهذه الرخصة هي التي تعطى بناء على عقد او صك ابرمه المتعاقدان وعليه فإن الحصول على هذه الرخصة يحول دون الحكم ببطلان العقد .