إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ ناشئٌ عن العلاقة الزوجية، جاز إثبات الادعاء بجميع طرق الإثبات دون التقيد بوسائل الإثبات المقيّدة في الأحوال العادية.
العلاقة الزوجية تعتبر مانعاً أدبياً يعطي الحق لأي من الطرفين إثبات إدعائه بكل طرق الإثبات