• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدّ العلاقة الزوجية مانعاً أدبياً يجيز إثبات الادعاء بجميع طرق الإثبات

إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ ناشئٌ عن العلاقة الزوجية، جاز إثبات الادعاء بجميع طرق الإثبات دون التقيد بوسائل الإثبات المقيّدة في الأحوال العادية.

نص الاجتهاد

العلاقة الزوجية تعتبر مانعاً أدبياً يعطي الحق لأي من الطرفين إثبات إدعائه بكل طرق الإثبات