• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريق البيع يعد بيعاً منجزاً حكماً ولا يخضع لأحكام الوصية

إذا ثبت أن المالك باع عقاره بيعاً رسمياً مسجلاً وتنازل عنه وصرّح بقبض قيمته، فإن هذا التصرف يُعدّ بيعاً منجزاً صحيحاً لا وصية فيه، ولو كان المشتري أحد الورثة ولو احتُفظ للبائع بحق الانتفاع، ما لم يوجد مانع قانوني يمنع التصرف.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع هو من قبيل البيع المنجز حكماً ولو احتفظ المالك المؤرث بحق الانتفاع ومثل هذا البيع لا يخضع لإقامة الوصية. وطالما أن المؤرث تنازل عن العقار وصرح بقبض القيمة بعقد رسمي مسجل أمام موظف مختص. من حق المالك التصرف بملكه بيعاً وهبة وغير ذلك من التصرفات ما لم يوجد مانع قانوني يحجب هذا الحق حتى ولو أدى إلى حرمان الورثة من الإرث.