تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بها متى أمكنها تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى.
قاعدة (الجزائي يعقل المدني) من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة إذا كان باستطاعتها تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى