• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير انطباق قاعدة الجزائي يعقل المدني وتطبيقها من سلطة محكمة الموضوع متى تكوّنت قناعتها من أدلة الدعوى

تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بها متى أمكنها تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى.

نص الاجتهاد

قاعدة (الجزائي يعقل المدني) من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة إذا كان باستطاعتها تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى