لا يُقبل الطعن ممن لا تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة في الخصومة، ولا سيما إذا لم يكن مدّعىً عليه ولم يصدر بحقه قرار اتهام؛ لأن الطعن عندئذٍ يكون غير ذي صفة أو مصلحة ويُرد شكلاً.
عدم وجود إدعاء بحق الطاعن وعدم صدور قرار اتهام بحقه يجعل الطعن المقدم منه مقدماً من غير ذي مصلحة ويستوجب الرد شكلاً.