التزوير في التوقيع مسألة فنية لا يُستغنى في إثباتها عن الخبرة المختصة، فإذا لم تُجرَ الخبرة اللازمة للتحقق من نسبة التوقيع إلى المتهم كان القرار مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.
التزوير هو من الأمور الفنية التي لا بد من إثباتها من اللجوء إلى الخبرة لإثبات ما إذا كان التوقيع هو توقيع الطاعن أم لا عدم لجوء قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة للخبرة لإثبات كون التوقيع المزور هو بخط يد الطاعن يجعل القرار الطعين سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين نقضه.