• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار الزراعية الناجمة عن فعل الإنسان تختص بها محاكم الصلح نوعياً ويعد ذلك من النظام العام ولا يلتفت إلى القرار الناقض المخالف للقانون

تختص محاكم الصلح نوعياً بالدعاوى المتعلقة بالأضرار الزراعية الناجمة عن فعل الإنسان عملاً بالنص الخاص، ويُعدّ هذا الاختصاص من النظام العام فلا يجوز إغفاله. والقرار الناقض المخالف لنص القانون أو لاجتهاد الهيئة العامة لا يكون واجب الاتباع.

نص الاجتهاد

إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بأضرار زراعية ناجمة عن فعل انسان يكون الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح عملاً بالمادة /63/ أصول محاكمات مدنية وهو من متعلقات النظام العام. القرار الناقض غير واجب الاتباع إذا خالف نص القانون عملاً باجتها د الهيئة العامة لمحكمة النقض المتضمن عدم اتباع القرار الناقض إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة مخالفة قرار الهيئة العامة هو بمثابة مخالفة القانون لأن قراراتها تنزل منزلة القانون.