تختص محاكم الصلح نوعياً بالدعاوى المتعلقة بالأضرار الزراعية الناجمة عن فعل الإنسان عملاً بالنص الخاص، ويُعدّ هذا الاختصاص من النظام العام فلا يجوز إغفاله. والقرار الناقض المخالف لنص القانون أو لاجتهاد الهيئة العامة لا يكون واجب الاتباع.
إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بأضرار زراعية ناجمة عن فعل انسان يكون الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح عملاً بالمادة /63/ أصول محاكمات مدنية وهو من متعلقات النظام العام. القرار الناقض غير واجب الاتباع إذا خالف نص القانون عملاً باجتها د الهيئة العامة لمحكمة النقض المتضمن عدم اتباع القرار الناقض إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة مخالفة قرار الهيئة العامة هو بمثابة مخالفة القانون لأن قراراتها تنزل منزلة القانون.