الاختصاص بنظر منازعات الإرث والمهر وأموال الجهاز والتخارج من التركة ينعقد للمحكمة الشرعية، ويعدّ الدفع بعدم الولاية من النظام العام الذي يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى.
ان الفصل في قضايا الإرث والمهر واموال الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وكذلك البت في دعوى التخارج من التركة . المناقشة: الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق بتاريخ 3/6/1958 تحت رقم 843 – 749 برد دعوى المدعي المميز بما يتعلق بالمهر لعدم الاختصاص وبرد الدعوى بما للمدعي من التركة لثبوت قبضه قيمة حصته منها وذلك بالاستناد الى البينة الشخصية والوثائق المبرزة ووقائع الدعوى. لما كان الواضح من استحضار الدعوى أن المدعي يطالب بدعواه حصته الارثية من تركة ابنته المتوفاة التي هي زوجة المدعى عليه من الأموال المنقولة ومن مهرها المؤجل وكان أمر البت في قضايا الارث والمهر وأموال الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وكان البت في التخارج من التركة أيضاً من اختصاص المحكمة الشرعية. وكان الطعن بعدم اختصاص المحكمة لسبب عدم ولايتها يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 146 من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم.