• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحكيم يسقط باتفاق الخصوم الصريح أو الضمني ويعود الاختصاص إلى القضاء إذا لم يثره أحد قبل أي دفع آخر

التحكيم اتفاقٌ يَستبعد ولاية القضاء في الخصومة، لكنه لا يظل قائماً إذا تخلّى عنه الخصوم صراحةً أو ضمناً، أو إذا لم يُثر قبل أي دفعٍ آخر؛ وعندئذٍ تعود الولاية إلى القضاء العادي. وإذا كان التحكيم معقوداً على محكّم معيّن بذاته، فإن تعذّر صدور القرار منه أو تعذّر إكساؤه التنفيذ ينهي مهمته في ذلك النزاع...

نص الاجتهاد

إن اتفاق الأطراف على التحكيم ينزع عن القضاء وهو الأصل البت بالنزاع ويجعل التحكيم طريقاً لذلك إلاّ أن هذا الاتفاق يمكن إنهاءه صراحةً أو ضمناً .عدم إثارة أي طرف لمسألة الاتفاق على التحكيم وقبل الإدلاء بأي دفع آخر يؤدي إلى سقوط هذا الأمر وتعود الصلاحية إلى الأصل أي إلى القضاء العادي وذلك بالنسبة للأمور التي رفض اكساؤها صيغة التنفيذ .إذا ارتضى الأطراف التحكيم طريقاً لهم وبشخص محدد بالاسم وبالتالي فإن فشل هذا المحكم في إصدار القرار وإكسائه يعني إنهاء مهمته بالخصوص الذي فشل فيه . الصفة شرط أساس في كل دعوى ودفع وطعن وإن فقدان هذه الصفة يعني عدم توافر الشرط الشكلي الأساسي في الدعوى .