دعوى المخاصمة باعتبارها تعويضاً عن عمل غير مشروع تسري عليها مدة تقادم ثلاثية تبدأ من تاريخ صدور القرار المخاصم، فإذا انقضت هذه المدة سقط الحق في سماعها شكلاً.
دعوى المخاصمة هي تعويض عن عمل غير مشروع ولذلك تسقط بمرور ثلاث سنوات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمنة من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 15/1/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:لما كانت الهيئة المخاصمة قد صدقت في قرارها المخاصم القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في دمشق وذلك بتاريخ 21/11/1994.ولما كان مدعي المخاصمة قد تقدم بدعواه بتاريخ 22/11/1997.ولما كانت دعوى المخاصمة هي تعويض عن عمل غير مشروع وهي بذلك تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار النقض.وطالما أن الهيئة المخاصمة لم تفصل في الدعوى موضوعاً.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع: – رد الدعوى شكلاً.