• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في دعوى المخاصمة إبداء أسباب أو دفوع جديدة

دعوى المخاصمة لا تصلح لإدخال أسباب أو دفوع جديدة لم تُطرح على المحكمة التي أصدرت الحكم؛ إذ ينحصر نظرها في التحقق من الخطأ المهني الجسيم ضمن نطاق ما سبق إثارته من أوجه دفاع وأسباب، أما ما لم يُبدَ فلا يُقبل التمسك به فيها.

نص الاجتهاد

من غير الجائز إبداء أسباب ودفوع جديدة في دعوى المخاصمة تأسيسا على أنه لا يجوز إقامة دعوى المخاصمة إلا إذا كانت مبنية عل ى الخطأ المهني الجسيم ولا سبيل للنعي على حكم بهذا العيب إلا فيما يكون قد أبدى من أوجه الدفاع والأسباب أمام المحكمة التي اصدرته المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – المادة 267 جمارك أعطت الحق لدائرة الجمارك ببيع الحيوانات والبضائع القابلة للتلف. وحيث أن البضاعة حيوانات فإن إدارة الجمارك باعتها خوفاً من دفوعها لذلك فإن بيعها لا يتعارض مع حكم القانون. وإن حصول البراءة يستدعي دفع المتبقي من قيمة البضاعة بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت من أجل حفظها أي أن يدفع لأصحاب البضاعة قيمتها بحسب بيعها بعد حسم النفقات.2 – القرار الصادر خلال ذلك صدر بعيداً عن نص القانون.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن إدارة الجمارك صادرت خمس بقرات حيث حركت الدعوى بجرم التهريب لها.وبما أن المحكمة قررت عدم المسؤولية وانفك احتباس البقرات الخمسة وإعادتها لصاحبها وفي حال بيعها دفع قيمتها المقدرة من قبل الجمارك وقد أبرمت محكمة الاستئناف والهيئة طالبة المخاصمة هذا القرار دون تعديل.وبما أن طالبة المخاصمة أقامت دعواها طالبة إبطال القرار لهذه الناحية.وبما أنه من الثابت على أن طالبة المخاصمة لم تثر هذا الموضوع أمام محكمة الموضوع ولم تأت على ذكر هذه المادة ولا عن واقعة البيع.وإذا كان الأمر كذلك فإن من غير الجائز إبداء أسباب ودفوع جديدة في دعوى المخاصمة وهذا المنع يجعل الدعوى فاقدة لسندها القانوني تأسيساً على أنه لا يجوز إقامة دعوى المخاصمة إلا إذا كانت مبنية على الخطأ المهني الجسيم ولا سبيل للنعي على حكم بهذا العيب إلا فيما يكون قد أبدى من أوجه الدفاع والأسباب أمام المحكمة الذي أصدرته.وعلى كل من حق طالب المخاصمة إقامة دعوى بالتفسير أمام المحكمة المختصة.لذلك تقرر بالاتفاق: – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.