إذا أُجريت على صحيفة العقار إشاراتٌ لاحقة بعد تسجيل إشارة الدعوى العينية، فإن عدم ملاحظة هذا الترتيب يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً، ويجوز لصاحب الحق العيني طلب ترقين الإشارات اللاحقة بمجرد صدور الحكم المقرِّر لحقه دون سلوك دعوى جديدة.
إشارة دعوى لاحقة وخطأ مهني جسيم عدم مراعاة وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية يعد خطأ مهنياً جسيماً. يجوز لصاحب الحق العيني طلب ترقين الإشارات الموضوعة بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء. نقض أساس مخاصمة 94 قرار 99 تاريخ 24/2/1998