مخالفة قواعد الاختصاص تُشكّل خطأً مهنياً جسيمًا متى صدر عن القاضي أو الجهة القضائية على نحوٍ يُخِلّ بواجبات الوظيفة القضائية ويؤثر في سلامة الحكم أو الإجراء.
مخالفة قواعد الاختصاص خطأ مهني جسيم