• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز قواعد الاختصاص يُعد خطأً مهنياً جسيماً متى مسّ سلامة الحكم أو الإجراء

مخالفة قواعد الاختصاص تُشكّل خطأً مهنياً جسيمًا متى صدر عن القاضي أو الجهة القضائية على نحوٍ يُخِلّ بواجبات الوظيفة القضائية ويؤثر في سلامة الحكم أو الإجراء.

نص الاجتهاد

مخالفة قواعد الاختصاص خطأ مهني جسيم