• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة لبحث الوثائق المقدمة في الدعوى وعدم إعمال آثارها يعد خطأ مهنياً جسيماً

إذا التفتت المحكمة عن وثائق منتجة في الدعوى ولم تُعمل أثرها في التكييف أو في النتيجة، قامت المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم اعمال اثارها خطأ مهني جسيم