إذا التفتت المحكمة عن وثائق منتجة في الدعوى ولم تُعمل أثرها في التكييف أو في النتيجة، قامت المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم.
التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم اعمال اثارها خطأ مهني جسيم