لا يمنع كون الشخص مدعياً شخصياً من سماعه كشاهد في الحق العام، متى أُدّيَت اليمين القانونية وفق الأصول.
للمحكمة أن تستمع إلى المدعي الشخصي كشاهد حق عام بعد تحليفه اليمين القانونية وعلى هذا استقر الاجتهاد