البراءة الجزائية تمنع الحكم بالتعويض للمدعي الشخصي متى كانت المطالبة المدنية قائمة على الفعل الجزائي نفسه، لأن المسؤولية المدنية في هذه الحالة تابعة لثبوت الجرمية.
استقر الاجتهاد على أن الحكم بالبراءة يحول دون الحكم بأس تعويض للمدعي الشخصي لأن المسؤولية المدنية عن الفعل الجزائي مستمدة من جرمية الفعل.