• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع

تقدير مقدار الغرامة ضمن حدودها القانونية، والحكم بالحد الأدنى منها، من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قد جاء على أساس صحيح ولم يثبت خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

إن الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن:1 – ثبوت مسؤولية المطعون ضدهما عن المخالفة المسندة لهما وأنهما شريكان في عملية نقل وحيازة البضاعة المهربة.2 – إن المطعون ضدهما لم يطعنا بتزوير الضبط مما لم يعد لهما الحق بإثبات عكسه.3 – الحد الأدنى للغرامة المتوجب الحكم به هو /92800/ ل. س. وليس كما جاء بالقرار هو /69660/ ليرة.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد خمسة أفران غاز تهريباً. وانتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم فطعنت به طالبةً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.وحيث أن الحكم المطعون فيه لما قضى بالمساءلة فإن أسباب الطعن الأول والثاني واجبة الرفض. وحيث أن البضاعة من النوع الممنوع وان المحكمة قضت بالحد الأدنى بفقراته بما يعادل ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً كما ورد في الحكم.وكان القضاء بالحد الأدنى من إطلاقات محكمة الموضوع. وعليه يكون الحكم فيما انتهى له من حيث النتيجة في محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى.