تقدير مقدار الغرامة ضمن الحدّين المقررَين قانوناً يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولها النزول إلى الحد الأدنى متى لم يخرج ذلك عن نطاق النص.
القضاء بالحد الأدنى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع