• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في موضوع عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة موقتا إلى القطر لا يسأل نادي السيارات إذا لم يوجه إليه إنذار عملا بالمادة 26 من الاتفاقية الدولية

انتفاء الإنذار الموجّه إلى الجهة الضامنة أو الكافلة يسقط مسؤوليتها عن عدم تنفيذ تعهّد إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً، ولا تقوم مساءلتها على هذا الأساس ما لم يثبت توجيه الإنذار وفق الأصول والاتفاقية النافذة.

نص الاجتهاد

في موضوع عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة موقتا إلى القطر لا يسأل نادي السيارات إذا لم يوجه إليه إنذار عملا بالمادة 26 من الاتفاقية الدولية المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – القرار مخالف للأصول والقانون.2 – على النادي إثبات أنه لم يخطر.3 – كان يتوجب بالتكافل والتضامن على المدعى عليه.4 – المطعون ضده لم يسدد تعهده.5 – الضبط يعتبر صادقا لعدم الادعاء بتزويره.6 – لا يعتد بحسن النية.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها ‏المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً للقطر أدى إلى الاستيراد تهريباً. ‏وانتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص لتصديق القرار البدائي القاضي بعدم مساءلة نادي السيات وبتغريم المدعى عليه الآخر سميح. مبلغ مائتين وخمسين ليرة سورية. إلى آخر ما جاء بالقرار ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبةً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن القرار المطعون فيه قد استثبت عدم وجود إنذار موجه لنادي السيارات عملاً بالمادة /26/ من الاتفاقية الدولية، مما يجعل الحكم بعدم مسؤولية النادي في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الاستئناف.وأما بالنسبة للمدعى عليه الآخر. فإنه يتبين أن القرار البدائي قد قضى بتغريمه مبلغ مائتين وخمسين ليرة سورية لإخراجه السيارة من القطر ضمن المدة القانونية. مما ينفي وجود مخالفة الاستيراد تهريباً كما جاء بالقرار المذكور بينما يتبين من القرار الاستئنافي المطعون فيه أنه اعتبر في حيثياته أن القرار البدائي حكم على المدعى عليه بالحد الأدنى للمخالفة المنصوص عنها بالمادة /264/ جمارك. وعلى هذا الأساس قضى بتصديق القرار البدائي وذلك خلافاً لما جاء بالقرار البدائي كما هو مبين أعلاه مما أورد تناقضاً بالقرار المطعون فيه يعرضه للـ 0000 بالنسبة للمطعون ضده سميح. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للنسبة للمطعون ضده سميح. ورفضه موضوعاً بالنسبة لنادي السيارات.