• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تضع القرار المستعجل المرفق بالطعن موضع المناقشة لبيان نوع البضاعة الاقتصادي أهي ممنوعة أو لا ثم تعمل حكم القانون من حيث قبول

إذا أُرفق باستدعاء الاستئناف قرارٌ مستعجلٌ يتصل بطبيعة البضاعة وبمشروعية حيازتها، وجب على المحكمة بحثه للوصول إلى وصف البضاعة الاقتصادية من حيث كونها ممنوعة أو غير ممنوعة قبل تطبيق الأثر الإجرائي المتعلق بالتأمين وقبول الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تضع القرار المستعجل المرفق بالطعن موضع المناقشة لبيان نوع البضاعة الاقتصادي أهي ممنوعة أو لا ثم تعمل حكم القانون من حيث قبول الاستئناف شكلا أم عدم قبوله المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – الطاعن أبرز ما يثبت أن بضاعته نظامية وبذلك فإن المادة 223 جمارك لا تنطبق على القضية.2 – الجهة المطعون ضدها ناقشت القضية لجهة نظامية البضاعة من عدمها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من ذلك قبل فصل الدعوى.3 – القرار أغفل الفصل بأحد الطلبات وحكم بشيء لم يطلبه الخصوم.4 – الحكم خالف القانون إذ أن وزير الاقتصاد هو المختص بمنع أو تهريب البضائع ولا يوجد كتاب بذلك.5 – القرار أخطأ عندما رد الاستئناف شكلاً لعدم دفع التأمين.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه ‏الطاعن هي الاستيراد تهريباً لبضائع ممنوعة وانتهى القرار البدائي إلى الحكم بمساءلة المدعى عليه الذي استأنف القرار فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً لعدم إرفاقه بالتأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك كون النوع لاقتصادي للبضائع ممنوع. ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه ولئن كان قد ذكر في ملف القضية من قبل إدارة الجمارك أن النوع الاقتصادي للبضائع المصادرة ممنوع وكان يجب إرفاق التأمين المنصوص عنه بالمادة المذكورة مع استدعاء الاستئناف تحت عدم قبوله شكلاً، إلا أنه يتبين من العودة إلى استدعاء الاستئناف أن المدعى عليه المستأنف أرفق مع استدعاء الاستئناف صورة قرار صادر عن المحكمة الجمركية بصفتها ناظرة بالقضايا المستعجلة برقم 832 أساس 48 لعام 1981 بين الطرفي هذه القضية قضى بفك احتباس البضاعة المحجوزة وتسليمها لمالكها بالاستناد لتقرير خبرة تضمن أن البضاعة مطابقة للفواتير المبرزة.وحيث أنه كان على المحكمة أن تضع القرار المستعجل المرفق بالطعن موضوع المناقشة لبيان نوع البضاعة الاقتصادي، أهي ممنوعة أم لا. ثم تعمل حكم القانون من حيث قبول الاستئناف شكلاً أم عدمه على ضوء ذلك. أما وأنها لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه مما يعرضه للنقض. وان نقض القرار لهذا السبب يتيح للطرفين إبداء دفوعهما أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم إن لم يكن معفياً منه وإلزامه بالنفقات.