عند قيام سبب عدم الاختصاص، يتعين على المحكمة الفصل فيه أولاً، ويغني ذلك عن مناقشة بقية أسباب الطعن أو أوجهه.
الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية الأسباب