• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية الأسباب

عند قيام سبب عدم الاختصاص، يتعين على المحكمة الفصل فيه أولاً، ويغني ذلك عن مناقشة بقية أسباب الطعن أو أوجهه.

نص الاجتهاد

الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية الأسباب