إذا كان النزاع متعلقاً بنوع الدعوى أو موضوعها، وجب على المحكمة التحقق من الاختصاص النوعي تلقائياً، ويُعدّ عدم الاختصاص في هذا المجال متعلقاً بالنظام العام. كما أن دعاوى إدارة الملكية الشائعة والمنازعات المرتبطة بها من اختصاص محكمة الصلح المدنية.
الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو موضوعها يعتبر من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.النظر بدعاوى إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها ينعقد لمحكمة الصلح المدنية وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة 63 أصول