إذا كانت في الدعوى أدلة متاحة وذات صلة، فلا يصح الاكتفاء بأقوال الطاعنين في ضبط الشرطة أساساً وحيداً للاتهام، بل يجب تمحيص جميع الأدلة قبل تكوين الاقتناع القضائي.
عدم استناد الاتهام إلى أدلة متوفرة بالدعوى والاكتفاء ببناء الاتهام على أقوال الطاعنين في ضبط الشرطة غير جائز