• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استناد الاتهام إلى أدلة متوفرة بالدعوى والاكتفاء ببناء الاتهام على أقوال الطاعنين في ضبط الشرطة غير جائز

إذا كانت في الدعوى أدلة متاحة وذات صلة، فلا يصح الاكتفاء بأقوال الطاعنين في ضبط الشرطة أساساً وحيداً للاتهام، بل يجب تمحيص جميع الأدلة قبل تكوين الاقتناع القضائي.

نص الاجتهاد

عدم استناد الاتهام إلى أدلة متوفرة بالدعوى والاكتفاء ببناء الاتهام على أقوال الطاعنين في ضبط الشرطة غير جائز