يشترط لصحة الإدانة أو توجيه الاتهام أن يكون مستنداً إلى أدلة قائمة في ملف الدعوى وقابلة للمناقشة والاستدلال.
الاتهام يجب أن يستند إلى أدلة متوفرة في الدعوى