سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست سلطةً مطلقة، بل تمارس في حدود منطق الاستدلال وسلامة الاستخلاص.
تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير