• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست سلطةً مطلقة، بل تمارس في حدود منطق الاستدلال وسلامة الاستخلاص.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير