السجل العثماني الذي زال أثره قانوناً لا يصلح لإجراء القيود المدنية عليه بعد انتهاء العمل به، وإنما يجب الرجوع إلى السجل المدني المختص واستكمال الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة قبل قيد الوفاة أو أي واقعة مدنية لاحقة.
لا يجوز تسجيل الوقوعات المدنية على قيد النفوس العثماني الذي زال أثره بالإحصاء الجاري عام 1922 بعد انسحاب الدولة العثمانية، وإنما يجب تسجيلها أولاً في السجل المدني ثم يسجل وفاة الشخص ووضع الإشارة على قيده بعد الاستحصال على الوثائق المنصوص عنها في المادة 22 أحوال شخصية.