• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قيد الوقوعات المدنية على سجل النفوس العثماني بعد زوال أثره، بل تُسجل أولاً في السجل المدني ثم تُقيد وفاة الشخص وفق الأصول القانونية

السجل العثماني الذي زال أثره قانوناً لا يصلح لإجراء القيود المدنية عليه بعد انتهاء العمل به، وإنما يجب الرجوع إلى السجل المدني المختص واستكمال الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة قبل قيد الوفاة أو أي واقعة مدنية لاحقة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تسجيل الوقوعات المدنية على قيد النفوس العثماني الذي زال أثره بالإحصاء الجاري عام 1922 بعد انسحاب الدولة العثمانية، وإنما يجب تسجيلها أولاً في السجل المدني ثم يسجل وفاة الشخص ووضع الإشارة على قيده بعد الاستحصال على الوثائق المنصوص عنها في المادة 22 أحوال شخصية.