• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود خزان المازوت والحراق وتوابعه على سطح البناء يخالف أحكام نظام البناء النافذ في شأنه في حين أن وجود خزان المازوت في قبو البناء جائز

إن وجود خزان المازوت والحراق وتوابعه على سطح البناء يخالف أحكام نظام البناء النافذ في شأنه في حين أن وجود خزان المازوت في قبو البناء جائز بشرط اتخاذ الاحتياطات التي نص عليها نظام البناء المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من ا...

نص الاجتهاد

إن وجود خزان المازوت والحراق وتوابعه على سطح البناء يخالف أحكام نظام البناء النافذ في شأنه في حين أن وجود خزان المازوت في قبو البناء جائز بشرط اتخاذ الاحتياطات التي نص عليها نظام البناء المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يملك شقة في مشروع دمر وقد أنذره فوج إطفاء دمشق برقم (965/ص) وتاريخ 24/7/1996 بترحيل خزان المازوت الموجود في قبو البناء والحراق وخزان المازوت الموجودين على سطح البناء والعائدة كلها للشقة المذكورة، فأقام هذه الدعوى طالباً الحكم بوقف تنفبذ الإنذار المذكور وبإعلان أحقيته في بقاء الخزان في مكانه على سطح البناء.من حيث أن المدعي يؤسس دعواه على القول بأنه كان اشترى الشقة المذكورة بالوضع الراهن ولم يعترض أحد من مالكي شقق البرج على هذا الوضع، وبقي الأمر كذلك إلى أن تقدم أحدهم بشكوى لفوج الإطفاء بنتيجة خلاف شخصي بينهما، علماً أن وضع الخزان على سطح البناء لا يضر أحداً ولا يشكل خطراً مادياً أو تعدياً على القوانين النافذة وحقوق الجوار.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى ترد على الدعوى بأن مطالبة المدعي بإبقاء خزان المازوت والحراق محل النزاع على سطح البناء تخالف أحكام نظام ضابطة البناء النافذة في شأن أسس ومبادئ معالجة غرف تجهيزات التدفئة المركزية وخزانات الوقود وأسس وشروط وكيفية استعمالها. هذا فضلاً عن أن الخصومة في الدعوى غير صحيحة باعتبار أن قائد فوج إطفاء دمشق لا يملك حق التمثيل والخصومة ولا بد من اختصام الجهة التي يتبع لها فوج الإطفاء.ومن حيث أن الثابت أن إدارة قضايا الدولة التي تمثل المحافظة التي يتبع لها فوج الإطفاء المدعى عليه قد أجابت على الدعوى وأرفقت بمذكراتها الجوابية دفوع المحافظة المذكورة وبذلك تكون الخصومة قد صححت فعلاً.ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أن هذه المحكمة بغية الوقوف على حقيقة النزاع، كانت قررت إجراء الكشف والخبرة على البناء الذي تقع فيه شقة المدعي ووصف الحالة الراهنة لخزان المازوت الموجود في القبو وكذلك الحراق وخزان المازوت الموجودين على سطح البناء المذكور وبيان ما إذا كان وضهم مخالف لنظام البناء أو مضر بالساكنين.ومن حيث أنه بعد إجراء الكشف الميداني، قدم الخبير المسمى تقريراً بتاريخ 39/1996 انتهى بموجبه أن بقاء خزان المازوت والحراق وتوابعه على سطح البناء مخالف لأحكام نظام البناء المعمول به في دمشق، وفضلاً عن أن تعرض خزان المازوت لحرارة الشمس يزيد من قابلية المحروقات للاشتعال مما يضر بالساكنين أم فيما يتعلق بالخزان الموجود في القبو، فليس ثمة ما يمنع من بقائه على أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة والمنصوص عليها في نظام البناء المذكور.ومن حيث أن أياً من الطرفين لم يعقب على تقرير الخبرة في شيء.ومن حيث أنه ما دام قد ثبت أن وجود خزان المازوت والحراق وتوابعه على سطح البناء يخالف أحكام نظام البناء النافذ في شأنه، في حين أن وجود خزان المازوت في قبو البناء جائز، بشرط اتخاذ الاحتياطات التي نص عليها نظام البناء المذكور فإن الدعوى تكون قائمة على أساس قانوني سليم في شطر منها وحقيقة بالقبول موضوعاً في حدود خزان المازوت الموجود في القبو فحسب. هذا مع التنويه بان الدعوى تقوم أصلاً على الطعن في مجمل ما تضمنه الإنذار المشكو منه، وذلك حسب ما تبين من طلب وقف التنفيذ.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً في شطر منها وإعلان أحقية المدعي في الإبقاء على خزان المازوت الموجود في قبو البناء شريطة اتخاذ الاحتياطات التي نص عليها نظام البناء النافذ في هذا الشأن ورفض ما جاوز ذلك من طلبات.ثالثاً – إنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر في القضية فيما يتجاوز النتيجة المتقدمة.رابعاً – إعادة نصف الرسوم المدفوعة من المدعي إليه وتضمين الطرفين النفقات مناصفة بينهما وكل منهما خمسين ليرة مقابل أتعاب المحاماة.