• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الوحدات الإدارية بتسليم شاغلي المحلات المشمولة بالتنظيم محلات بديلة المناقشة: بعد الاطلاع

ليس في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الوحدات الإدارية بتسليم شاغلي المحلات المشمولة بالتنظيم محلات بديلة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان يشغل محلا قائما على العقار رقم /241/ من منطقة /قنوا...

نص الاجتهاد

ليس في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الوحدات الإدارية بتسليم شاغلي المحلات المشمولة بالتنظيم محلات بديلة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان يشغل محلا قائما على العقار رقم /241/ من منطقة /قنوات بساتين/ العقارية بدمشق وقد أدخل هذا العقار ضمن منطقة تنظيم "غربي الميدان" وأنذرته المحافظة بإخلائه وقام بالإخلاء فعلاً ولأن المحافظة رفضت تخصيصه بمحل بديل فقد كانت الدعوى.من حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن جهة الإدارة المدعى عليها خصصت بقية الشاغلين بمحلات بديلة في منطقة "حوش بلاس" واستلم هؤلاء تلك المحلات فيكون من حقه أيضا أن يخصص بمحل بديل أسوة بهم.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى مبينة أن المدعي كان يمارس في محله "نجارة الموبيليا" وأن قيامها بتخصيص المحلات البديلة في "حوش بلاس" كان من قبيل نقل فعالية مهنة "إصلاح السيارات" فقط وليس لكافة المهن.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً.من حيث أنه في الموضوع فإنه ليس ثمة في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الوحدات الإدارية بتسليم شاغلي المحلات المشمولة بالتنظيم، محلات بديلة. ولما كانت جهة الإدارة المدعى عليها قد أوضحت – دون معارضة من المدعي – أن المحلات البديلة إنما تم تخصيصها في إطار نقل فعالية مهنة إصلاح السيارات فحسب، وكان المدعي يمارس في المحل الذي أخلاه مهنة أخرى، لذلك فإن الدعوى تكون مفتقدة الأساس القانوني السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.