• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ استدعاء الاستئناف مسجلاً في الديوان ضمن المدة القانونية صحيحاً ومنتجاً لآثاره متى قُيِّد في سجله الخاص

قيد استدعاء الاستئناف في سجل الديوان الخاص ضمن المهلة القانونية يكفي لاعتباره مقدماً أصولاً وصحيحاً ومنتجاً لآثاره، ولا يجوز إهدار أثره بسبب شكلية لاحقة كعدم الإقرار أو عدم استكمال إجراء غير جوهري.

نص الاجتهاد

استدعاء الاستئناف مسجل في الديوان ضمن المدة القانونية في سجله الخاص كافياً لصحته ومنتجاً لآثاره. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 3/3/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المادة 232 أصول أشارت إلى البيانات الواجب مراعاتها عند تقديم الاستئناف.2ـ لا بد من ذكر الأسباب.3ـ لا بد من أداء الرسوم.4ـ إن ما جاء في القرار يصف بالخطأ المهني الجسيم.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن قرارا صدر عن محكمة الصلح يقضي بإلزام طالبي المخاصمة بدفع تعويضات للجهة المدعية الأصلية.وبما أن طالبة المخاصمة فقدت باستئناف لهذا القرار سجل في سجله الخاص.وبما أن محكمة الاستئناف اعتبرت عدم إقرار هذا الاستدعاء من قبل ممثل الهيئة طالبة المخاصمة نقص شكلي يقتضي رفضه شكلا.وبما أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أنه طالما أن استدعاء الاستئناف مسجل في الديوان ضمن المدة القانونية والعبرة في تقديمه يكون في اليوم التالي الذي يتم فيه تدوينه في سجله الخاص له بالديوان ولا أثر لأي إجراء آخر وبالتالي فإن هذا يقتضي اعتبار تسجيل الاستئناف في سجله الخاص كافياً لصحته ومنتجاً لآثاره في غرفة المخاصمة 357/706 تاريخ 9/12/1997 الهيئة.وبما أن الهيئة المخاصمة قد خالفت هذا التوجيه القانوني:وبما أن القضية غير مهيأة للفصل.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.