تقدير الأدلة وتحديد مقدار التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استدلالها سليماً وأن يقوم على ما له أصل ثابت في ملف الدعوى.
تقدير الأدلة والتعويض من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سليما ومعتمدا على ما له أصل في ملف الدعوى