• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والتعويض من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سليما ومعتمدا على ما له أصل في ملف الدعوى

تقدير الأدلة وتحديد مقدار التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استدلالها سليماً وأن يقوم على ما له أصل ثابت في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة والتعويض من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سليما ومعتمدا على ما له أصل في ملف الدعوى