التسديد السابق على الادعاء يرفع الضرر وينفي أساس التعويض، فلا تُقبل المطالبة بالتعويض عند انتفاء الضرر وقت رفع الدعوى.
التسديد قبل الادعاء يزيل الضرر فلا يحكم بأي تعويض