الطعن لا يكون مقبولاً إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو ممن تثبت له صفة تخوّله الطعن فيه، وإلا رُدّ شكلاً.
الطعن الواقع ممن ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه مردود شكلاً.