• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النيابة العامة هي ممثلة للحق العام ولا بد أن تقول كلمتها والحكم الصادر بدون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلاناستقر الاجتهاد

لا يصح الحكم الجزائي ما لم تُبدِ النيابة العامة مطالبتها القانونية وفق الأصول، متضمنةً خلاصة الواقعة الجرمية والمواد القانونية المنطبقة وطلبها الختامي؛ وإلا عُدّ الحكم مشوباً بعيب جوهري يفضي إلى البطلان.

نص الاجتهاد

النيابة العامة هي ممثلة للحق العام ولا بد أن تقول كلمتها والحكم الصادر بدون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلاناستقر الاجتهاد على أن المطالبة القانونية التي أوجبتها المادة 310 أصول محاكمات جزائية يجب أن تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقاباً ثم تنتهي بطلبها الأخير إلى المحكمة وخلوها من ذلك لا يعتبر مطالبة بحقها القانوني