• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تضع موضوع البحث والتدقيق توفر العناصر الجرمية وإلا اعتبر القرار مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويعرضه للنقض

لا يصحّ الإدانة أو الفصل في الدعوى الجزائية قبل التحقّق من توافر العناصر الجرمية جميعها، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تضع موضوع البحث والتدقيق توفر العناصر الجرمية وإلا اعتبر القرار مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويعرضه للنقض.