لا يصحّ الإدانة أو الفصل في الدعوى الجزائية قبل التحقّق من توافر العناصر الجرمية جميعها، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.
على المحكمة أن تضع موضوع البحث والتدقيق توفر العناصر الجرمية وإلا اعتبر القرار مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويعرضه للنقض.